تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٢٧ - امر دوم از مجوزات دروغ
ففي صحيحة معاوية بن عمّار: المصلح ليس بكذّاب.
و نحوها رواية معاوية بن حكم عن أبيه عن جدّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.
و في رواية عيسى بن حسّان في الوسائل عن الصّادق عليه السّلام: كلّ كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلّا كذبا في ثلاثة: رجل كايد في حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الاصلاح، أو رجل وعد أهله و هو لا يريد أن يتمّ لهم.
و بمضمون هذه الرّواية في استثناء هذه الثّلاثة روايات.
و في مرسلة الواسطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الكلام ثلاثة صدق، و كذب، و اصلاح بين النّاس.
قال: قيل له: جعلت فداك ما الاصلاح بين النّاس؟
قال: تسمع من الرّجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فيقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير: كذا و كذا خلاف ما سمعت منه.
و عن الصّدوق في كتاب الاخوان بسنده عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: إنّ الرّجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنت من صدقه فيكون كذّابا عند اللّه، و أنّ الرّجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند اللّه صادقا.
ثمّ إنّ ظاهر الأخبار المذكوره عدم وجوب التّورية.
و لم أرمن اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام.
و تقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد و إن كان مراعاته مقتضى الاحتياط.
ثمّ إنّه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزّوجة، بل مطلق الأهل و اللّه العالم.
ترجمه:
امر دوّم از مجوّزات دروغ
امر دوّم از مجوّزات و مسوّغات دروغ اراده اصلاح بين دو نفر يا دو گروه مىباشد و اخبار وارده در ارتباط با آن بحدّ استفاضه رسيده است.